responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 283
فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع [1].
(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس [2] إلا إذا كان من شأنه [3] أن يقيله
____________________
* لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد.
(الخوئي).
* لا يلزم استقرار الأصل بل يكفي استقرار الربح والفائدة ولو أقاله بعد لزوم البيع. (كاشف الغطاء).
[1] في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر سقوطه مطلقا. (الإمام الخميني).
* إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح وأما إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه ولا فرق في ذلك بين الموارد ولا وجه للاستثناء المزبور. (الإصفهاني).
* مطلقا إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح وإلا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتين. (آل ياسين).
* السقوط لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا تؤثر إقالته في مقدار الخمس ولا فرق بين أن يكون من شأنه الإقالة وغيره. (الحائري).
* إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أما في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة. (الحكيم).
* بعد استقرار الخمس بمضي السنة ويكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا وأما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا. (الگلپايگاني).
[3] بل يسقط مطلقا على الأقوى. (البروجردي).
* لا وجه له بعد لزوم البيع. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست