responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 277
والأحوط استحبابا [1] ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث والأحوط استحبابا [1] ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك.
(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه [2] سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها بل لو علم [3] باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
(مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس [4] أو الزكاة أو الصدقة المندوبة [5] وإن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب [6] كسائر النماءات.
(مسألة 52): إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان
____________________
[1] لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه منصوص. (آقا ضياء).
* بل وجوبا في الخلع والمهر الزائد عن مهر السنة. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (الخوئي).
[3] وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه. (الخوئي).
[4] الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها وفي رد المظالم ونحوها.
(الحكيم).
* قد سبق منه (قدس سره) في أواخر كتاب الزكاة مسألة 28 ما ينافي هذا فراجع.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى. (الخوئي).
[5] الأحوط فيها الخمس. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
[6] إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقا. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست