responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 275
(مسألة 48): من بحكم المسلم [1] بحكم المسلم [2].
(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه [3] خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا.
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيازة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة [4] وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به
____________________
[1] كالصغير والمجنون ولقيط دار الإسلام. (الفيروزآبادي).
[2] ومن بحكم الكافر بحكم الكافر. (الحكيم).
* يجري عليه حكم المسلم فإذا اشترى الذمي أرضا من ولي أحدهم يتعلق فيها الخمس. (الفيروزآبادي).
[3] لكن ليس منه ما إذا قومت الأرض التي تعلق بها الخمس وأدى قيمتها فإن الأقوى عدم وجوبه عليه. (الإمام الخميني).
* وكذا إذا دفع القيمة على الظاهر. القيمة أو العكس. (الگلپايگاني) * فيه نظر نعم لو أخذ منه الخمس ثم بيع عليه وجب عليه خمسه كما تقدم.
(الحكيم).
[4] وإن كان عدم التعلق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوة وعلى هذا [1] في قوته نظر ولكنه الأحوط. (آل ياسين).
* لا قوة فيه نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها وفي النذر والميراث ممن لا يحتسب. (البروجردي).
* في القوة تأمل. (الجواهري).
* إن كان لها خطر. (الحائري).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
* القوة ممنوعة ولكنه أحوط. (النائيني).
[2] الظاهر عدم وجوبه. (الجواهري).
[3] لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر. (آقا ضياء).
* وقد يتحقق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضا في بعض الفروض. الخوئي).
[4] بل هو الأقوى وكذا في النذور وعوض الخلع والمهر. (الحكيم).
* بل هو الأقوى فيما إذا كان حصوله باستنماء أعيان أخر في العين الموقوفة بزراعة أو غرس أو نحوهما. (البروجردي).
* بل الأظهر ذلك فيه وفي حاصل الوقف العام بعد القبض والتملك. (الخوئي).
[5] بل لا يخلو من قوة فيهما إذا كان النذر له. (الجواهري).
* إذا كان النذر لشخص معين فحكمه حكم مطلق الفائدة وإن كان النذر بعنوان وأعطى الشخص من باب التطبيق فحكمه حكم ما يملك بالخمس والزكاة ونحو ذلك. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست