responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 27
(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة [1] فإن الإسلام يجب ما قبله [2].
(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب [3] بعد تعلق
____________________
الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول غير مخصصة، والإسلام يجب ما قبله مختصة بالتكاليف ولا تشمل الحقوق أيضا، نعم الحق أن السيرة المستمرة من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على عدم مطالبتهم بالزكاة ولم يتفق ذلك في وقت من الأوقات، وكذا الكافر الحربي ومع ذلك فما ذكره في المتن هو الأحوط مع الإمكان. (كاشف الغطاء).
[1] على تأمل أحوطه الإخراج في هذه الصورة. (آل ياسين).
* سقوطها مع بقاء العين محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
* على إشكال مع بقائها. (الإمام الخميني).
* سقوطها مع بقاء العين محل تأمل بل منع. (الگلپايگاني).
* سقوطها في الغلات مشكل بل ممنوع نعم لا يبعد السقوط فيما اعتبر فيه الحول حتى بالنسبة إلى الحول الذي أسلم في أثنائه ويستأنف الحول من حين إسلامه لكنه لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
[2] في شمول قاعدة الجب للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف وإلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الإسلام لا على الحدوث حال الكفر والقاعدة مختصة بالثاني ولا يشمل الأول. (آقا ضياء).
[3] أو بعضه على الأحوط. (آل ياسين، الحكيم).
* بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).
* ويشكل التصرف في بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلق الزكاة. (الخوانساري).
* أو بعضه. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست