responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 266
لأنه كمعلوم المالك [1] حيث إن مالكه الفقراء [2] قبل التخليط.
(مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر [3] للمال الحلال الذي فيه.
____________________
* هو كذلك وإن كان في تعليله إشكال بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلة التخميس ويمكن أن يقال إن أدلة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمدا للتحليل بالتخميس. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
[1] بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله وإلا فالمال باق على ملك مالكه المجهول والفقير يملكه بالصدقة وكذلك السادة يملكون الخمس بالأخذ لا بالخلط. (الگلپايگاني).
[2] يعني مصرفه. (الإصفهاني).
* هذا التعليل ضعيف لأن مالك مجهول المالك قبل التصدق هو مالكه المجهول وإنما يملكه الفقير بالتصدق به عن مالكه ولكن ما ذكره هو الأقوى.
(البروجردي).
* في التعبير مسامحة ظاهرة، ولعله يريد بذلك أن مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط وأما المال المعلوم مصرفه بعد التوبة وهو الفقراء فلا يكون موردا للتخميس. (الخوئي).
* الفقراء إنما يملكون بعد القبض ولعل المراد أنه حق الفقراء من السادة وإلا فهو قبل دفعه للمستحق ملك المالك المجهول. (كاشف الغطاء).
[3] الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أولا ثم تخميس الباقي ويظهر الفرق بين هذا وما في المتن بالتأمل. (الخوئي).
* بل لا يجب عليه خمس آخر. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست