responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 264
أقسام الخمس فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقف على إذن الحاكم [1] كما يجوز دفعه من مال آخر [2] وإن كان الحق في العين.
(مسألة 33): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه [3] كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك [4] فعليه غرامته
____________________
لمجهول. (كاشف الغطاء).
* لو احتاط في هذا الخمس بإخراج جميعه إلى الحاكم لكان حسنا.
(البروجردي).
[1] الأحوط الاستئذان منه. (الحكيم).
[2] الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضا برضى المستحق أو ولي الأمر وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* على تفصيل يأتي في المسألة [75]. (الخوئي).
[3] في قوة الضمان نظر جدا لأن الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل وكذا فيما بعده بل لعل العدم لا يخلو عن وجه فيهما. (آل ياسين).
* محل إشكال نعم هو أحوط. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهري).
* بل الأقوى عدمه وكذا فيما بعده في غير اللقطة. (الحكيم).
* بل الأحوط فيه وفيما يليه. (الإمام الخميني).
* والأظهر عدمه فيه وفي التصدق بمجهول المالك. (الخوئي).
* بل الأقوى عدم الضمان والحكم في المقيس عليه منصوص. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى عدم ضمانه. (الشيرازي).
* أقوائية الضمان ممنوعة بل لا يبعد أقوائية عدمه. (النائيني).
[4] الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو المباشر للتصدق به
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست