responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 262
والأكثر [1] أخذ بالأقل المتيقن [2] ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه، وإن كان معلوما في عدد محصور فحكمه كما ذكر، وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم إجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس [3] إذ يرجع إلى القيمة [4] ويتردد فيها بين الأقل
____________________
* الحكم فيه وفيما بعده كسابقه. (الخوئي).
* فيه ما تقدم. (الشيرازي).
* إن لم يتمكن من الأول كما مر. (الگلپايگاني).
[1] فيما اشتغلت الذمة بالقيمة كما في الضمانات وأما إذا اشتغلت بنفس العين كما في العقود فحكمه حكم المثليين والأقوى وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضاة مع الإمكان وإلا فيوزع على محتملات ما اشتغلت به الذمة ففي المردد بين جنسين يعطى نصف كل منهما وبين الثلاث ثلث كل منها وهكذا. (الگلپايگاني).
[2] بشرط عدم التنجيز قبل الشك. (الفيروزآبادي).
[3] بل لا يترك الاحتياط هنا بالأكثر. (الشيرازي).
[4] رجوع القيمي إلى القيمة عند ثبوته في الذمة إنما هو في باب الضمانات فقط وإلا فقد يشتغل الذمة بنفس الأجناس القيمية بسبب العقود. (البروجردي).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
* الاشتغال بالقيمة في ضمان الإتلاف وأما في ضمان اليد فمحل إشكال بل لا يبعد فيه وجوب الاحتياط كما في المثلي أيضا لا يبعد ذلك وكذا يجري الاحتياط إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود.
(الإمام الخميني).
* القدر المعلوم من الرجوع إلى القيمة إنما هو في باب الضمان فقط وإلا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست