responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 260
يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.
(مسألة 30): إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة [1]، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير [2] وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه [3] في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل [4] كما هو
____________________
* فإن الأحوط فيها دفع الخمس على نحو ما سبق. (الحكيم).
* لا يبعد حينئذ الاقتصار بإخراج الناقص فقط إذ الظاهر من أخبار الخمس كونه من باب الإرفاق على المالك وإن الله رضي بدل مال الغير بالخمس ومثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[1] هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[2] بل الأحوط الأول لا سيما إذا كان الاختلاط مستندا إليه ولو من جهة جهله وتقصيره وأمكن إرضاؤهم من غير ضرر ولا حرج. (آل ياسين).
* بل الأحوط التوزيع بنية الترديد بين نية الصدقة والإيصال. (الجواهري).
* بل الثالث وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* فيه إشكال والأول هو الأحوط وقد مر منه (قدس سره) تعينه في ختام الزكاة وإن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك وكذا الحال فيما بعده. (الخوئي).
* بل الأوجه القرعة إذا تعذر إرضاؤهم أو تعسر. (الشيرازي).
* بل القرعة. (الفيروزآبادي).
* إذا لم يتمكن من الأول وإلا فهو الأحوط. (الگلپايگاني).
[3] ولا يترك الاحتياط بإرضائهم مهما أمكن. (الخوانساري).
[4] يأتي فيه التفصيل المتقدم وبعده يعمل بالقرعة على الأقوى. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست