responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 26
(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا وإلا فلا.
(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة [1] لكن لا تصح منه [2] إذا أداها نعم للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها [3] فله أخذ عوضها منه [4].
____________________
مستندهم وهو محل مناقشة نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكل ما مر من السنين. (الإمام الخميني).
* القوة ممنوعة. (الشيرازي).
[1] فيه إشكال بل الأظهر عدمه وعلى تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنه أحوط وبذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين. (الخوئي).
[2] وجوبها عليه مع عدم صحتها منه حال الكفر وسقوطها عنه بالإسلام في غاية الإشكال. (آل ياسين).
* الأقرب عدم صحتها له. (الجواهري).
[3] بل وفي التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره ولو من جهة التقصير في إسلامه. (آقا ضياء).
* أو تلفت في يده على وجه الضمان. (الحكيم).
[4] أشكل الأخ رضوان الله عليه بأنه: إذا كان ذميا ولم يشترط عليهم دفع الزكاة غصب مال المسلم أو غيره حلالا عندهم فهل يقرهم الإسلام عليه، وقاعدة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست