responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 258
وجب دفعه إليه.
(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.
(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم [1] ولو إجمالا، ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس فإنه
____________________
* ورضي بالقسمة وإلا تعين الرجوع إلى الحاكم في حسم الدعوى ويعمل بمقتضى حكمه بالأقل أو الأكثر. (الحكيم).
* هذا إذا كان ما في يده من الغير مرددا بين الأقل والأكثر عددا وقيمة وأما في المردد بين المتباينين فاليد ساقطة ولا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم.
(الگلپايگاني).
[1] الظاهر اختصاص الحكم بصورة عدم العلم بالزيادة أو النقيصة. (الحائري).
* على تأمل أحوطه دفع مقدار الخمس في الصورتين لفقراء السادة الذين ينطبق عليهم كل من الخمس ومجهول المالك على الأقوى بقصد ما في الذمة والتصدق بالزيادة في الصورة الأولى على من شاء من المحتاجين والأحوط أن يكون ذلك كله بإذن الحاكم الشرعي. (آل ياسين).
* لا يبعد انحصار ما يجب الخمس فيه ويفيد حلية الباقي بهذه الصورة وكفاية إخراج القدر المعلوم في صورة العلم بالنقيصة لكن الأحوط إخراج خمسه ولو علم إجمالا بالزيادة وجب إخراج ما علم من الحرام على الأقوى ويحتاط بالانطباق على مصرف الخمس أيضا في مقداره ويدفع الكل إلى الحاكم أو بإذنه في الصورتين. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست