responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 25
الزكاة [1] نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول [2] ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج [3].
(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته [4] لسنة بل يقوى [5] استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
____________________
* فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره وأما إذا بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة. (الخوئي).
[1] إذا كان الحج يتوقف على صرف عين المال وإلا وجبت الزكاة والأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الحج أيضا ولو متسكعا إذا كان ملتفتا إلى ذلك. (الحكيم).
* إذا صرف النصاب أو بعضه في الحج. (الإمام الخميني، الإصفهاني).
* بل الظاهر وجوب الزكاة وعدم وجوب الحج إلا مع كفاية البقية في الاستطاعة نعم لو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه. (الگلپايگاني).
* الأظهر وجوبها وسقوط الحج مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائيني).
* محل إشكال لانقطاع الحول بوجوب الحج. (الخوانساري).
[3] في التعليل نظر. (الحكيم).
[4] لا يترك الاحتياط بإعطاء زكاة سنة واحدة. (الفيروزآبادي).
[5] فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين أيضا إشكال إلا أن تكون المسألة إجماعية كما ادعي وهو أيضا محل تأمل لمعلومية
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست