responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 244
مادته [1] فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا، ويخرج خمسه، وكذا لو اتجر به [2] فربح قبل أن يخرج خمسه ناويا الإخراج من مال آخر [3] ثم أداه من مال آخر [4]، وأما إذا اتجر به من غير نية الإخراج
____________________
[1] محل إشكال بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة ولو اتجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضوليا بالنسبة إلى الخمس فلو أجاز الولي يصير الربح مشتركا ولا أثر لنية الأداء من مال آخر. (الإمام الخميني).
* بل خمسه في حال زيادة قيمته بواسطة العمل الموجب للزيادة وكذا الكلام في صورة الاتجار به إن قلنا بصحة هذا الاتجار بإذن الحاكم ومع الإشكال فيه ففيه إشكال. (الخوانساري).
* هذا في اعتبار النصاب وأما في وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما.
(الگلپايگاني).
* فيه إشكال بل منع فإن الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة. (الخوئي).
[2] في صحة الاتجار به إشكال وإن نوى الإخراج من مال آخر نعم إذا نقله إلى ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي صح ويسقط الخمس من العين. (الحكيم).
* صحة الاتجار بكله وكون الربح بأجمعه له كلاهما محل إشكال. (البروجردي).
[3] مع التزام في ذمته وإلا ففي الاكتفاء بمجرد النية المزبورة في سقوط حقه عن العين نظر للأصل. (آقا ضياء).
* لا أثر للنية في المقام والحكم فيه هو الحكم فيما اتجر به بغير نية الإخراج.
(الخوئي).
* كفاية نية الإخراج من مال آخر في صحة المعاملة الواردة على العين وسقوط الخمس عن الربح بذلك مشكل بل ممنوع إلا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي. (النائيني).
[4] قبل حصول الربح. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست