responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 24
ورابعها: القرعة [1].
(مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سير القافلة [2] والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا [3] فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج [4] وسقط وجوب
____________________
في الزكاة وإلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* أقواها عدم وجوبها. (الحكيم).
* أقربها تقديم الزكاة. (الخوانساري).
* أقواها وجوب العمل بالنذر وعدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب.
(الگلپايگاني).
* أقواها تقدم النذر وسقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب. (النائيني).
[1] وخامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة من غيرها ولعل هذا هو الأقوى. (الإصفهاني).
[2] في التفصيل إشكال والأحوط الفرار عن الزكاة قبل حلول الحول بالصلح يفوت عنه الحج ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكن من الذهاب فيه، وعليه فلا فرق بين صور المسألة، نعم فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلق الزكاة قدمت الزكاة على الحج حيث إنها رافعة لموضوع وجوب الحج. (الخوئي).
[4] فيه إشكال والأحوط إبداله بغيره كلا أو بعضا فتتحقق الاستطاعة قطعا.
(آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست