responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 239
كان الأحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة [1] فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ [2] المجموع نصابا فكذلك على الأحوط [3] وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه [4] وكذا لا يعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منها بلوغ النصاب دون المجموع، وإن كان الأحوط [5] كفاية بلوغ المجموع،
____________________
* الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين دينارا قبل استثناء المؤونة وإن كان ما يجب فيه الخمس إنما هو بعد استثنائها. (الخوئي).
[1] لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية. (الخوئي).
[2] بلا فصل معتد به. (الفيروزآبادي).
[3] بل على الأقوى إذا كان بدا له وعاد إلى شغله. (البروجردي).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بل الأقوى إذا كان يعد الجميع إخراجا واحدا وإلا فالأقوى تعدد النصاب.
(الحكيم).
[4] بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري، الگلپايگاني).
* بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني، الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك. (الحكيم).
* بل الأقوى مع اتحاد الجنس سيما مع تقاربها. (الإصفهاني)
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست