responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 234
نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة [1] فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة [2] فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا.
(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط [3] إخراج خمسه مطلقا وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم وإلا فيشكل حلية مالهم.
(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي
____________________
[1] لا فرق بينها وبين السرقة والغيلة نعم يقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بين المسلم والكافر فهو من أرباح المكاسب. (البروجردي).
* ما أخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة وسيأتي الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[2] وكذا السرقة والغيلة. (الشيرازي).
* وكذا ما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة لا سيما في غير حال الحرب أو من غير المحاربين على الأظهر. (آل ياسين).
* لا يبعد اطراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذ منهم بغير الحرب وإن كان الأحوط في الجميع إخراج خمسه مطلقا. (النائيني).
[3] بل الأقوى. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة وكذا في ماليته نعم الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المؤونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصة وإن كان ضعيفا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مال الناصب وما حواه العسكر من مال البغاة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست