responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 233
إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك [1] قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة [2] على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.
(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفار [3] فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى [4] إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة [5]
____________________
ولا ينبغي ترك الاحتياط في الفداء. (الجواهري). [1] في هذا التعميم نظر ولكنه أحوط. (آل ياسين).
[2] ما يملكه بجعل الأمير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة فيحكم بحكمها.
(الگلپايگاني).
[3] فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقا. (آقا ضياء).
[4] الأقوائية محل المنع والنظر خصوصا فيما يؤخذ منهم بالسرقة والغيلة بل إلحاقهما بالفوائد المكتسبة كالمأخوذ بالرباء والدعوى الباطلة لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* القوة فيه وفي المأخوذ بالسرقة أو الغيلة غير ثابتة. (البروجردي).
* في القوة إشكال وكذا في السرقة والغيلة نعم إذا كان ما ذكر في الحرب ومن شؤونه فالأقوى ما في المتن. (الإمام الخميني).
* لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضا لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقا. (الگلپايگاني).
* إذا كانت بإذن الإمام وإلا فهي له حتى في زمن الغيبة. (الحكيم).
* بل الأظهر عدمه وكذا المأخوذ بالسرقة والغيلة. (الجواهري).
[5] الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب عليه. (الحكيم).
* الظاهر أنه بحكم الأرباح. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست