responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 232
خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام [1] فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره [2] يجب فيه الخمس على الأحوط، وإن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام، ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب [3] بل الجزية المبذولة لتلك السرية، بخلاف سائر أفراد الجزية، ومنها أيضا ما صولحوا عليه [4]، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم
____________________
* والأقوى أنها للإمام. (الحكيم).
* بل الأقوى ذلك. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[1] إذا كان للدعاء إلى الإسلام ففي كون الغنيمة كلها للإمام أرواحنا فداه أو وجوب الخمس فيها إشكال نعم لو كان للدفاع وجب الخمس فيها وكذا لو كان لزيادة الملك أيضا على الأقوى. (النائيني).
[2] تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
[3] إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه كي يدخل في فحوى دليله وإلا فلو كان مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم أو حصل شيئا آخر كذلك فهو للإمام للنص مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم أو حصل شيئا آخر كذلك فهو للإمام للنص الدال عليه نعم ما حصلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام (عليه السلام) إليهم فهو لهم، وفيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الثابت بعد مؤونة السنة ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* إذا كان بعد الغلبة وكذا الجزية وما صولحوا عليه وإلا جرى عليه حكم الأرباح. (الحكيم).
* إذا كان ذلك وما بعده من شؤون الحرب وتبعاته. (الإمام الخميني).
[4] الأظهر عدم ثبوت خمس الغنيمة في الفداء والجزية وما صولحوا عليه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست