responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 23
الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وإن حصل بعده وجبت [1] وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه [2] ثالثها: التخيير بين تقديم أيهما شاء
____________________
* بل بالنذر لعدم التمكن من التصرف في العين من حين النذر إلى حين العصيان. (الگلپايگاني).
* بل بنفس نذره الموجب لعدم تمكنه من التصرف لا بعصيانه. (النائيني).
[1] بل لا تجب أيضا في وجه قوي فضلا عن صورة المقارنة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلا عن صورة المقارنة. (الخوئي). وفي حاشية * الأقوى عدم وجوبها. (الحكيم).
* في الوجوب إشكال لأن في النذر المعلق التزاما ضمنيا عرفا بإبقاء العين إلى وقت حصول المعلق عليه إلا أن يقطع بعدم حصوله. (الحائري).
* لا تجب فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* وإن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* بل لا تجب مطلقا على الأقوى نعم لو انكشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حينه. (النائيني).
[2] الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما معا. (الجواهري).
* الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست