responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 228
ولو إجمالا مع تعدد ما عليه [1] والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه [2]، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان.
تم كتاب الزكاة * * *
____________________
* ولو بلا عنوان قصد خصوصية أحدهما لفرض عدم قصدية الحقيقة وعدم احتياج التقرب به إلى كون الوجود المتأتي به بداعي شخص أمره بلا تمييز بين أمره وأمر غيره بالمشخصات الخارجية كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء) * على نحو ما مر. (الحكيم) * مر الكلام فيه فيما تقدم. (الخميني).
* بل يجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدد كما مر في زكاة المال. (الگلپايگاني) [1] بل ومع عدم تعدده أيضا كما مر. (البروجردي).
[2] فيه تأمل. (الحكيم).
* الأحوط التعيين. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست