responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 223
(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط [1] كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها [2].
(مسألة 2): يجوز عزلها [3] في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها [4]، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط [5] تجديدها حين الدفع أيضا، ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم [6] وتبقى البقية
____________________
[1] لا يبعد الاكتفاء به بعنوان التعجيل بمثله لشمول دليله كما أشرنا إلى أنحاء السنة الموجب للجمع بينهما بنحو أشرنا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى الجواز. (الحكيم).
* وإن كان جواز التقديم أظهر. (الخوئي).
* والأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).
* وإن لا يبعد جوازها من أول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة. (الگلپايگاني).
[2] مر الحكم في تقديم الزكاة، والفطرة مثلها. (الجواهري).
[3] فلا يترك العزل مع عدم وجود المستحق أو عدم إمكان الإيصال في الوقت.
(الفيروزآبادي).
[4] الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان. (الإمام الخميني).
* هذا إذا كانت القيمة من النقود. (الخوئي).
[5] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي).
* يعتبر النية عند الدفع أو التمكين ويكفي استمرار الداعي بحيث يستندان إليه.
(الجواهري).
[6] على تأمل فيه. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست