responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 220
والدنانير [1] أو غيرهما [2] من الأجناس الأخر [3] وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة.
(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى، وإن كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان القيمة [4].
____________________
[1] الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين. (آقا ضياء).
* وما بحكمهما والاجتزاء بغيرهما لا يخلو عن الإشكال كما في زكاة المال وكن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).
[2] الأحوط الاقتصار على الأثمان ولو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب والممزوج والملفق من جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال. (البروجردي).
* الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه فيسقط ما فرع عليه مع أنه أيضا محل إشكال. (الإمام الخميني).
* الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان. (الگلپايگاني).
[3] مما يكون قيمة رائجة وإلا فمحل تأمل. (الحكيم).
* في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدم وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
[4] مر الكلام فيه ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الإصفهاني).
* عرفت إشكاله. (الحكيم).
* الأحوط الاقتصار في الاحتساب بعنوان القيمة في كل من زكاة الفطر والمال على ما إذا دفع من غير جنس الفريضة بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* الأحوط أن لا تكون القيمة من الأجناس الأصلية. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست