responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 219
ثم الزبيب ثم القوت الغالب [1] هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة [2].
(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا [3] فلا يجزي المعيب [4] ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع [5] أو كان قليلا يتسامح به.
(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم
____________________
الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذي بها في قطر فالأقوى كفايتها وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذي به أو الغلات الأربع. (الإمام الخميني).
^ كفايتها محل تأمل وإشكال. (البروجردي).
[1] يعني لنفسه كما عن الأكثر ولا يخلو من إشكال. (الحكيم).
[2] لكن حينئذ حصول الفضيلة الذاتية محل تأمل. (الحكيم).
^ إذا كان المعطى من أحد النقدين تعين ذلك وأما إذا لم يكن من أحدهما ولم يكن من القوت الغالب النوعي فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئي).
^ يأتي الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
[3] على الأحوط. (الخوئي).
[4] على الأحوط. (الحكيم، الخوانساري).
^ إلا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك. (الإمام الخميني).
[5] بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة أو عمل غير متعارف كما إذا رد أمنانا من التراب فيها من من الحنطة.
(الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست