responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 217
وشرابه فالظاهر عدم الوجوب [1] لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه [2].
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ، وإن مات بعده وجب الإخراج [3] من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة.
(مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن [4] إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها [5].
(مسألة 20): إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم [6] مع إحراز العيلولة على فرض الحياة [7].
____________________
[1] الظاهر عدم الفرق بين هذا وسابقه. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي) [2] فيه نظر. (الحكيم).
[3] فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
[4] إذا عالها وكذا البائن. (الگلپايگاني).
* الميزان العيلولة رجعية كانت أو بائنة. (الإمام الخميني).
* العبرة في وجوب الفطرة إنما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن.
(الخوئي).
[5] لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردي).
* لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة. (الخوانساري).
* بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلا فرق بين البائن والرجعية. (كاشف الغطاء).
[6] العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقا مطلقة وغير مطلقة. (الجواهري).
[7] على الأحوط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست