responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 216
فالظاهر الوجوب [1].
(مسألة 16): لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب [2] إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته [3] فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه [4] والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.
(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال [5] وكذا لو عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره [6]، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه
____________________
[1] الوجوب غير واضح إذ الإنفاق من مال نفسه مناف لكونه عيالا على غيره وإن كان هو الذي وهبه إياه. (البروجردي).
* مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محل إشكال. (الإمام الخميني).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[2] مع الإنفاق عليه وإلا فمجرد الوجوب لا يوجب وجوب الإخراج. (الإمام الخميني).
[3] لا بعنوان كونها نفقة معينة المقدار وإلا فالوجوب أحوط. (الحكيم).
[4] إذا لم يكن المقدار المشروط بعنوان كونه نفقة وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
[5] وجوبها عليه فيهما لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يبعد الوجوب فيهما. (الگلپايگاني).
[6] وجوب الفطرة عليه فيهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الوجوب فيهما لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست