responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 214
واحد منهما سقطت عنهما أيضا، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما [1] فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق [2].
(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين: بأن عالاه معا فالحال كما مر [3] في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق [4] في جنس المخرج جار هنا أيضا، وربما يقال
____________________
[1] لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته. (الخوئي).
* لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة. (البروجردي، الخوانساري).
* الأقوى وجوبها على صاحب النوبة. (الحكيم).
* لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة. (الگلپايگاني).
[2] بل لا يترك لقوة نصه دلالة وسندا. (آقا ضياء).
* لا يترك هنا وفي المسألة التالية. (البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي، الخوانساري) * لا يترك الاحتياط فيه وفي المسألة الآتية. (الخوئي) [3] وقد مر وكذا لا يترك الاحتياط في اتفاق الجنس. (الإمام الخميني).
[4] ولا يترك. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست