responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 213
والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا.
(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم.
بل يجب إلا إذا وكلهم [1] أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه [2].
(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما [3] بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر [4] ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصته [5] وإن لم يكن في عيال
____________________
[1] وكان واثقا بأنهم يخرجونها عنه. (البروجردي).
* هذا فيما إذا كان واثقا بأنهم يؤدون عنه. (الخوئي).
* ووثق بأدائهم. (الحكيم).
* مع كونهم مورد وثوقه في التأدية. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بإخراجهم. (الگلپايگاني).
* مجرد التوكيل أو الإذن في التبرع غير مسقط بل لا بد من الوثوق بالتأدية.
(الشيرازي).
[2] مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
[3] على إشكال أحوطه ذلك. (البروجردي، الخوانساري).
* على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحائري).
[4] على الأحوط. (الحكيم).
[5] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست