responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 211
ويتولى الوكيل النية [1]، والأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر [2] في زكاة المال ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولي حينئذ هو نفسه، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضا، لا بعنوان الوكالة، وحكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرع [3] به من ماله بإذنه [4] أو لا بإذنه [5] وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء [6] في هذا وسابقه.
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [7] سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى [8] وإن كان الأحوط العدم [9].
____________________
[1] بل الموكل يتولى النية كما مر (الخوئي).
[2] وقد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[3] محل إشكال. (الإصفهاني).
[4] لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
[5] الثاني محل إشكال. (البروجردي).
* في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[6] لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
[7] الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
[8] إن كان بإذن منه. (البروجردي).
* فيه إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
* قد مر أن التبرع بها محل إشكال. (الإصفهاني).
[9] لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست