(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه [7] سواء كان غنيا أو فقيرا وتكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة، حيث إنه غير مكلف بها، نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى [8] وإن كان الأحوط العدم [9].
____________________
[1] بل الموكل يتولى النية كما مر (الخوئي).
[2] وقد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[3] محل إشكال. (الإصفهاني).
[4] لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
[5] الثاني محل إشكال. (البروجردي).
* في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[6] لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
[7] الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
[8] إن كان بإذن منه. (البروجردي).
* فيه إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
* قد مر أن التبرع بها محل إشكال. (الإصفهاني).
[9] لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع
[2] وقد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[3] محل إشكال. (الإصفهاني).
[4] لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرعا كما أن جواز إذن التبرع به أيضا لا يخلو من وجه وأما التبرع بلا إذن فمحل إشكال. (الإمام الخميني).
[5] الثاني محل إشكال. (البروجردي).
* في جوازه بدون الإذن إشكال ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).
[6] لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
[7] الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).
[8] إن كان بإذن منه. (البروجردي).
* فيه إشكال كما مر. (الگلپايگاني).
* قد مر أن التبرع بها محل إشكال. (الإصفهاني).
[9] لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع