responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 208
عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف [1]، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه [2] وإن كان مدعوا قبل ذلك.
(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا [3] له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم
____________________
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* إذا شك في صدق الإنفاق أيضا وأما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق.
(الگلپايگاني).
[1] قول بعض العلماء لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* وهو غير بعيد وإن كان الاحتياط بإخراجه عن نفسه أيضا حيث لا يصدق العيلولة لا يترك. (آل ياسين).
* وهو الأظهر. (الشيرازي).
[2] هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة لا يتوقف عليه. (الخوئي).
[3] في الوجوب حينئذ نظر. (الحكيم).
* بل بعده أيضا على ما تقدم في غير الولد. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست