responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 200
على الحرام [1].
الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء والأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان، ولكنه أيضا مشكل [2] من حيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب وهو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي فلا يبعد الإجزاء [3].
الحادية والأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين كما مر سابقا، وأما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال، وكذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك، وإنما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب والأظهر عدم اعتباره [4] فلو غصب
____________________
[1] محل إشكال. (الخوانساري).
* هذا إذا قصد إعانته في ذلك وإلا فصرف الإعطاء ليس بإعانة على الحرام.
(الگلپايگاني).
[2] ليس الإشكال من الجهة المذكورة في المتن بل من حيث إن الحرام مقارن لا متحد مع الواجب. (الفيروزآبادي).
[3] الأقوى هو الإجزاء لا لما ذكره فإنه غير وجيه. (الإمام الخميني).
[4] قد تقدم أن الأظهر والأنسب بإطلاق الأدلة اعتباره والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأحوط كما مر. (الگلپايگاني).
* بل الأظهر اعتباره كما مر. (الإصفهاني، الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست