الثامنة والثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة [2] إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله [3] وإلا فمشكل [4].
التاسعة والثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة، وأما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة [5] ففي جواز إعطائه إشكال [6] من حيث كونه إعانة
____________________
* الظاهر أنه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ. (الگلپايگاني).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
[1] فيه منع بعد أن كان وليا عليه كالوكيل عنه. (الحكيم).
[2] يشكل إعطاؤه من سهم الفقير نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله. (الحائري).
* إذا كان من سهم سبيل الله. (الخوانساري).
* مر التفصيل فيه. (الخوئي).
[3] أو يباح والأحوط عدم أخذه إلا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤنته من جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب كما مر. (الگلپايگاني).
[4] بل الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).
* الأظهر الجواز. (الشيرازي).
[5] كونه قاصدا للرياء أو الرئاسة غير مانع عن الإعطاء إذا لم يعتبر العدالة في المستحق وكونه إعانة على الحرام محل إشكال. (الإصفهاني).
[6] إن كان الدفع على وجه الإعانة فالإشكال في محله. (الجواهري).
* ضعيف إذا كان يترتب على اشتغاله فوائد دينية. (الحكيم).
* إذا كان قادرا على التكسب أو كان متجاهرا بالكبيرة وأما كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال. (الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه. (الشيرازي).
[1] فيه منع بعد أن كان وليا عليه كالوكيل عنه. (الحكيم).
[2] يشكل إعطاؤه من سهم الفقير نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله. (الحائري).
* إذا كان من سهم سبيل الله. (الخوانساري).
* مر التفصيل فيه. (الخوئي).
[3] أو يباح والأحوط عدم أخذه إلا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤنته من جهة اشتغاله بالعلم ولو في العلم الواجب كما مر. (الگلپايگاني).
[4] بل الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).
* الأظهر الجواز. (الشيرازي).
[5] كونه قاصدا للرياء أو الرئاسة غير مانع عن الإعطاء إذا لم يعتبر العدالة في المستحق وكونه إعانة على الحرام محل إشكال. (الإصفهاني).
[6] إن كان الدفع على وجه الإعانة فالإشكال في محله. (الجواهري).
* ضعيف إذا كان يترتب على اشتغاله فوائد دينية. (الحكيم).
* إذا كان قادرا على التكسب أو كان متجاهرا بالكبيرة وأما كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال. (الإمام الخميني).