responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 198
ضمانه [1] حينئذ وإن كان الآخذ فقيرا.
السابعة والثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية [2]، وظاهر كلماتهم الإجزاء [3] ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شئ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنه لا يخلو عن إشكال [4] بناء على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه
____________________
العامة. (الخوانساري).
* الظاهر الكفاية وعدم الضمان لتحقق العبادة من الأول ووصول المال إلى مالكه الفقير. (الفيروزآبادي).
[1] الظاهر الإجزاء وعدم الضمان. (الشيرازي).
[2] قد مر الإشكال فيه. (الخوانساري).
[3] وهو الأقوى. (الإمام الخميني، النائيني).
* وهو الصحيح. (الخوئي).
[4] لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة بل وينوي عنه حين إخراجه ومثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كإجداء قصد النائب في سائر المقامات مقربية عمله لغيره وحينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به.
(آقا ضياء).
* وإن كان الأظهر الإجزاء كما هو ظاهر كلماتهم. (آل ياسين).
* لا إشكال فيه بعد ثبوت سلطنته على أخذها من الممتنع. (البروجردي).
* لا ينبغي الإشكال من هذه الجهة. (الجواهري).
* بل لا وجه للإشكال. (الحائري).
* لا إشكال فيما إذا أخذ الحاكم العين من نصاب الزكاة بل مطلقا لأنه كما أن إجماعهم على أن القربة شرط في الإجزاء يؤخذ به كذلك إجماعهم على أن زكاة الممتنع تؤدى بإيتاء الحاكم. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست