responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 195
مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإن الظاهر إجزاؤه [1] وإن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل.
الخامسة والثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته وكان الموكل قاصدا للقربة [2] وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال [3]
____________________
[1] محل إشكال فإن العزل إفراز لها وما يكون من العبادات هو إيتاء الزكاة.
(البروجردي).
(الحكيم).
* محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* ولا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا. (الخوانساري).
* فيه تأمل بل منع. (الشيرازي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضا. (الگلپايگاني).
[2] ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه التنزيلي فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه. (آقا ضياء).
[3] أقربه الإجزاء. (البروجردي، الخوانساري).
* إن كان وكيلا في النية فلا يجزي وكان ضامنا وإن كان وكيلا في الإيصال أجزأت نية الموكل. (الجواهري).
* والأظهر عدم الإجزاء كما مر من المصنف (قدس سره). (الحائري).
* لكنه ضعيف إذا كان الرياء في النيابة لا في المنوب فيه. (الحكيم).
* الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلا في إخراج الزكاة وأما إذا كان وكيلا في الإيصال فقد مر أن المتصدي للنية هو المالك. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست