responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 194
وإلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمي لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد، قال: ولعله سهو منه، وكأنه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى [1].
الثالثة والثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي أنه مختص بالإعطاء، بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، وأما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ [2].
الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز، ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه [3]، ومحل الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء
____________________
(الحكيم).
* يمكن أن يكون نظره إلى أنه داخل في المحترف التي تفي حرفته بمؤنته.
(الإصفهاني).
[1] إذا اتخذ السؤال حرفة فلا يبعد عدم جواز إعطائه. (الجواهري).
[2] وضعفه ظاهر. (النائيني).
* أقول: وهو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا في غاية المتانة ولكن الكلام معه في المقدمتين خصوصا الأخيرة منها فراجع مقالتنا في الأصول. (آقا ضياء).
[3] بأن يقال وصل المال إلى مالكه وإن عصى بترك العبادة لكن هذا فيما إذا أدى العين لا فيما إذا أدى من مال آخر فإنه لا يتعين في الزكاة ولا يتحقق عنوانها وفراغ الذمة إلا بالقربة كما قالوا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست