الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة [7]،
____________________
* على إشكال فيه. (الخوانساري).
* مر الكلام فيه. (الگلپايگاني).
[1] لا دليل على جواز إجباره لأنه يلزم إما تولي الحاكم للنية أو سقوط قصد القربة في المورد وكلاهما محل إشكال. (الخوانساري).
[2] إذا لم يكن له ذمة. (البروجردي).
[3] في توليته للنية نظر جدا كما تقدم. (آقا ضياء).
* تقدم إشكاله. (الحكيم).
[4] وكذا لو اشترى بعضه أيضا ويكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار زكاته ولا يفرق في هذا الحكم بين إسلام البايع وكفره. (النائيني).
* أو بعضه. (الشيرازي).
[5] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[6] وقد مر سابقا منع كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الزكاة. (الإصفهاني).
* وقد مر الكلام على هذه الفروع كل في محله. (آل ياسين).
* مر أنه لا يجبر على الإعطاء ولا الأخذ من ماله فلو مات لا يؤخذ من تركته ولا تجب على وارثه المسلم ولا على المشتري منه. (الجواهري).
[7] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* مر الكلام فيه. (الگلپايگاني).
[1] لا دليل على جواز إجباره لأنه يلزم إما تولي الحاكم للنية أو سقوط قصد القربة في المورد وكلاهما محل إشكال. (الخوانساري).
[2] إذا لم يكن له ذمة. (البروجردي).
[3] في توليته للنية نظر جدا كما تقدم. (آقا ضياء).
* تقدم إشكاله. (الحكيم).
[4] وكذا لو اشترى بعضه أيضا ويكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار زكاته ولا يفرق في هذا الحكم بين إسلام البايع وكفره. (النائيني).
* أو بعضه. (الشيرازي).
[5] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[6] وقد مر سابقا منع كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الزكاة. (الإصفهاني).
* وقد مر الكلام على هذه الفروع كل في محله. (آل ياسين).
* مر أنه لا يجبر على الإعطاء ولا الأخذ من ماله فلو مات لا يؤخذ من تركته ولا تجب على وارثه المسلم ولا على المشتري منه. (الجواهري).
[7] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).