responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 192
إجباره [1] على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه [2] ويكون هو المتولي للنية [3] وإن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته وإن كان وارثه مسلما وجب عليه، كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه [4] كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة [5] فضوليا، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، وقد مر سابقا [6].
الحادية والثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة والخمس مقدار لا يفي بهما ولم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة [7]،
____________________
* على إشكال فيه. (الخوانساري).
* مر الكلام فيه. (الگلپايگاني).
[1] لا دليل على جواز إجباره لأنه يلزم إما تولي الحاكم للنية أو سقوط قصد القربة في المورد وكلاهما محل إشكال. (الخوانساري).
[2] إذا لم يكن له ذمة. (البروجردي).
[3] في توليته للنية نظر جدا كما تقدم. (آقا ضياء).
* تقدم إشكاله. (الحكيم).
[4] وكذا لو اشترى بعضه أيضا ويكون فضوليا بالنسبة إلى مقدار زكاته ولا يفرق في هذا الحكم بين إسلام البايع وكفره. (النائيني).
* أو بعضه. (الشيرازي).
[5] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[6] وقد مر سابقا منع كونه فضوليا بالنسبة إلى مقدار الزكاة. (الإصفهاني).
* وقد مر الكلام على هذه الفروع كل في محله. (آل ياسين).
* مر أنه لا يجبر على الإعطاء ولا الأخذ من ماله فلو مات لا يؤخذ من تركته ولا تجب على وارثه المسلم ولا على المشتري منه. (الجواهري).
[7] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست