responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 191
سائر الأنعام والنقدين.
التاسعة والعشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثم اقتسماه فإن احتمل المزكي أن شريكه يؤدي زكاته فلا إشكال، وإن علم أنه لا يؤدي ففيه إشكال [1] من حيث تعلق الزكاة بالعين [2] فيكون مقدار منها في حصته.
الثلاثون: قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة [3] ولا تصح منه، وإن كان لو أسلم سقطت عنه [4] وعلى هذا فيجوز للحاكم
____________________
[1] الظاهر أنه لا إشكال فيه فإن الزكاة وإن كانت متعلقة بالعين إلا أنه بعد التقسيم تفرز حصته المزكاة عن حصة شريكه الغير المزكاة. (الإصفهاني).
* على الإشاعة فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضا وأما الكلي في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* الظاهر صحة القسمة وخلوص حصة المؤدي من الزكاة. (الجواهري).
* الظاهر كفاية ما أدى من زكاة حصته. (الفيروزآبادي).
* على الإشاعة وأما على مبناه فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
[2] هذا يتم على القول بالإشاعة لا على غيره. (الحكيم).
[3] وقد مر الكلام في أصله، وفي بعض فروعه، ومنه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري. (الخوئي).
[4] قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها تبع التكليف الحادث حين الكفر وإلا فلا وجه لسقوطه لعدم شمول قاعدة الجب بعدما كان باقيا إلى حين الإسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه ووجوب غسله عن جنابته. (آقا ضياء).
* مر الإشكال فيه مع بقاء العين. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست