responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 190
بالحال، وتبرأ ذمته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك.
السادسة والعشرون: لا تجري الفضولية [1] في دفع الزكاة فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح [2] نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال [3] يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.
السابعة والعشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء [4]، وأما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز [5].
الثامنة والعشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، وهكذا في
____________________
[1] جريانها لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه إشكال والجريان لا يخلو من وجه. (الخوئي).
[2] للصحة مع معذورية الدافع وجه. (الحكيم).
[3] أو جاهلا بها. (الحكيم).
* إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضا إذ المفروض أن المال لغير الدافع. (الخوئي).
[4] المدار على إنشاء عموم الإذن لا على عموم الفرض ولعله المراد. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضا. (الخوئي).
[5] لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا يخلو من قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست