responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 19
فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا [1] بل يصح تبرع الأجنبي [2] أيضا والأحوط [3] الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح [4].
(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية [5] فإن كان مطلقا غير
____________________
[1] التبرع بأداء زكاة الغير مطلقا محل إشكال ويتفرع عليه الإشكال في اشتراطه. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
[2] لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
[3] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك بل صحة التبرع بالزكاة مطلقا لا تخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
[4] ولكنه لا يسقط عنه الخطاب إلا بالأداء. (آل ياسين).
* ولكن لا يبرأ المقترض عن الزكاة بنفس الشرط بل بأداء المقرض لها.
(البروجردي).
* لكن إن لم يؤد وجب على المقترض أداؤه. (الإمام الخميني).
[5] النذر إما أن يكون على نحو نذر النتيجة أو نذر السبب، وكل منهما إما أن يكون مطلقا أو مقيدا بوقت أو مشروطا بشرط، وكل منهما إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، وعلى جميع التقادير إما أن يفي بنذره بعد حصول وقته وتحقق شرطه أو في صورة الإطلاق، وإما أن يعصي فهذه صور كثيرة يتبين لك حكم كل منها إجمالا، أما النذر بعد الحول في النتيجة أو السبب في المطلق
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست