responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 189
الزكاة على ذلك الشخص [1] أيضا، لأنه مالك له [2] حين تعلق الوجوب، وأما لو كان بعنوان نذر الفعل [3] فلا تجب على ذلك الشخص [4]، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال [5].
الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص وفي أي مكان كان، ويجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه
____________________
* في صحته إشكال. (الحكيم).
* بناء على صحة هذا النذر لكنها محل إشكال. (الإمام الخميني).
* بناء على صحته لكن فيه كلام. (الگلپايگاني).
[1] بعد قبوله لا مطلقا على الأقوى. (النائيني).
[2] بناء على صحة نذر النتيجة لكنه محل إشكال. (الإصفهاني).
* صحة النذر على هذا الوجه محل تأمل. (البروجردي).
* بناء على صحة نذر النتيجة. (الخوانساري).
[3] بمعنى أنه نذر أن يملكه ذلك. (الإصفهاني).
[4] إلا بعد التمليك وقبوله. (النائيني).
[5] الأظهر الوجوب. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن حكمه حكم مال المنذور التصرف به فيجري فيه الصور المتقدمة في أول الكتاب فليراجع هناك. (الإصفهاني).
* بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة. (آقا ضياء).
* أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني، الشيرازي).
* أقربه عدم الوجوب. (الجواهري).
* قوي. (الحكيم).
* الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة. (الخوئي).
* تقدم تفصيل هذا في أوائل الزكاة فراجع. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست