responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 186
التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال [1] لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا وكان بحكم الغائب عرفا.
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم [2] ممن يجب نفقته عليه فلا بأس [3] به أيضا، نعم لو اشترى خانا أو بستانا ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال [4].
____________________
[1] كون الأخير منه بل الثاني أيضا لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين).
(الإمام الخميني).
* الأقوى منعه من وجوب الزكاة. (الشيرازي).
* الأظهر العدم. (الفيروزآبادي).
* الأقوى المنع في النذر والشرط دون الإكراه. (الگلپايگاني).
* أقواه سقوط حوله بذلك. (النائيني).
[2] يعني على عنوان ينطبق على أولاده وغيرهم كالعالم ونحوه. (الحائري).
[3] فيه إشكال. (الخوانساري).
* هذا إذا كانت فيه مصلحة دينية كما في الفرض الأول. (الخوئي).
[4] بل الأقوى جوازه خصوصا على المختار من عدم رجوع الوقف الخاص أيضا إلى تمليك الأشخاص بعين المال والنكتة فيه أن صرف الزكاة وأداءه بنفس إنشاء وقفه لا بإعطائه خارجا بل إعطاؤه وإقباضه في الخارج ليس
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست