responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 185
الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكن العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور ومضي الحول من حينه، وأما إذا كان في صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمرة، فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته، وإلا فلو التفت إليه أمكنه التصرف فيه [1]، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ويجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكن الذي هو قادح في وجوب الزكاة.
التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف [2] أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة [3] وكونه من عدم التمكن من
____________________
* الأقوى اشتراطه. (الإمام الخميني).
* أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب. (الخوئي).
* لا يبعد اشتراطه حين تعلق الوجوب. (الشيرازي).
* الأظهر اشتراطه وكفايته في جزء زمان قبل تعلق الوجوب متصل به.
(الفيروزآبادي).
* أقواه الاشتراط. (كاشف الغطاء).
* أقربه الاعتبار عند تعلق الوجوب والأحوط عدمه. (الگلپايگاني).
* أقواه اشتراطه عند تعلق الوجوب. (النائيني).
[1] فيه تأمل وإن كان أحوط. (الشيرازي).
[2] في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكن من التصرف. (كاشف الغطاء).
* بأن منعه لا منع المار عنه وكأنه المراد وكذا في مسألة الاشتراط. (الجواهري).
[3] الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله:
لله علي كذا. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست