التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف [2] أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة [3] وكونه من عدم التمكن من
____________________
* الأقوى اشتراطه. (الإمام الخميني).
* أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب. (الخوئي).
* لا يبعد اشتراطه حين تعلق الوجوب. (الشيرازي).
* الأظهر اشتراطه وكفايته في جزء زمان قبل تعلق الوجوب متصل به.
(الفيروزآبادي).
* أقواه الاشتراط. (كاشف الغطاء).
* أقربه الاعتبار عند تعلق الوجوب والأحوط عدمه. (الگلپايگاني).
* أقواه اشتراطه عند تعلق الوجوب. (النائيني).
[1] فيه تأمل وإن كان أحوط. (الشيرازي).
[2] في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكن من التصرف. (كاشف الغطاء).
* بأن منعه لا منع المار عنه وكأنه المراد وكذا في مسألة الاشتراط. (الجواهري).
[3] الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله:
لله علي كذا. (آقا ضياء).
* أظهره الاشتراط حين تعلق الوجوب. (الخوئي).
* لا يبعد اشتراطه حين تعلق الوجوب. (الشيرازي).
* الأظهر اشتراطه وكفايته في جزء زمان قبل تعلق الوجوب متصل به.
(الفيروزآبادي).
* أقواه الاشتراط. (كاشف الغطاء).
* أقربه الاعتبار عند تعلق الوجوب والأحوط عدمه. (الگلپايگاني).
* أقواه اشتراطه عند تعلق الوجوب. (النائيني).
[1] فيه تأمل وإن كان أحوط. (الشيرازي).
[2] في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكن من التصرف. (كاشف الغطاء).
* بأن منعه لا منع المار عنه وكأنه المراد وكذا في مسألة الاشتراط. (الجواهري).
[3] الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تمامية ملكيته ولو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلق حق الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله:
لله علي كذا. (آقا ضياء).