responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 18
إخراج زكاته [1] بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف [2] اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر [3] من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب [4] ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل [5] في ملكه إلا بعد قبضه.
(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض
____________________
[1] محل نظر لما عرفت من صدق التمكن عرفا والدين وإن كان لا يدخل في الملك إلا بعد قبضه أي بعد قبض فرده ولكنه في حكم المقبوض عرفا أما الكلي في الذمة فهو مملوك للمقرض ولكن الزكاة لا تتعلق إلا بالأعيان الخارجية أو الكلي في المعين كما لو اشترى أحدا وأربعين شاة من هذا القطيع ولكن لما كان يمكنه الاستيفاء بسهولة فهو في نظر العرف مالك لفرد من أموال المقترض غير معين والأخبار الخاصة في الدين الذي يقدر على استيفائه طائفتان مثبتة ونافية ولعل الترجيح للنافية عند المشهور والعمومات ترجح المثبتة بل في بعض الأخبار استحباب دفع الزكاة حتى عن الدين الذي لا يقدر على استيفائه إذا كان مؤجلا على ثقة فإنه يستحب أن يزكيه بعد قبضه لكل ما مر به من السنين. (كاشف الغطاء).
[2] ولكن يستحب في هذا الفرض وكذا في صورة الفرار أداء الزكاة خصوصا لسنة واحدة بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقا. (الگلپايگاني).
[3] هذا الفرق وإن كان ظاهرا لكن عدم التعلق في المغصوب ونحوه مما في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر. (الإمام الخميني).
* الاحتياط جار فيما أمكنه استيفاء الدين وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(الحائري).
[4] لكن الشرط الآخر مفقود وهو تمام التمكن. (الفيروزآبادي).
[5] يعني العين الزكوي. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست