responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 179
الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.
الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة [1]
____________________
بالخصوصيات وإلا سقط بمقدار ما أتى وبقي الباقي. (الحكيم).
* إذا لم يؤد من عين ما تعلق بها أحدهما وإلا فالظاهر وقوعها منه فلو أخرج من غلة متعلقة للزكاة مقدارها تقع منها إلا أن يقصد الخلاف. (الإمام الخميني).
* لا دليل على التوزيع بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين زائد على ذلك لكن لا يجوز له التصرف في مقدار النصاب حتى يؤدي الزكاة الحاضرة. (الخوانساري).
* لا فائدة في التوزيع ولا أثر له أصلا بل تقع عن الزكاة الواجبة عليه مجردة عن كل عنوان. (كاشف الغطاء).
* إن كان المعطى عين الزكوي فتسقط مما أعطي منه كلا أم بعضا وإن كان قيمة فصحة إعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محل تأمل. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* هذه المسألة مبنية على ثبوت الولاية العامة للفقيه وفي المبنى إشكال.
(الخوانساري).
* فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك مع أنه لا معنى للاقتراض للزكاة وإلا كان المال المأخوذ قرضا ملكا لها فكيف يصح صرفه في مصاريف الزكاة نعم فيما إذا كانت الحاجة ضرورية بحيث علم وجوب رفعها ولم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنه ولي ثم أداء دينه من الزكاة. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست