responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 178
الثانية عشر: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير ونوى أنه إن كان عليه الزكاة كان زكاة وإلا فإن كان عليه مظالم كان منها، وإلا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له وإلا فمظالم له، وإن لم يكن على أبيه شئ فلجده إن كان عليه وهكذا فالظاهر الصحة [1].
الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنية، ولو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع [2].
____________________
* بل لا يكفي إلا أن يخبره بالأداء وكان ثقة على الأحوط. (آل ياسين).
* الأقوى عدم كفاية الدفع إلى الوكيل مطلقا نعم لو كان عدلا وأخبر بالأداء فالظاهر الكفاية. (النائيني).
[1] الأولى أن يجعلها منجزة مترتبة فينوي أنها زكاة مني فإن لم تكن علي فهي زكاة عن أبي وهكذا. (كاشف الغطاء).
* لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
* نية العناوين القصدية أشبه شئ بالإنشاء فإن نوى تلك العناوين مرتبة على نحو التنجز كان أولى غاية الأمر أن تأثيرها في وقوع المنوي مرتب على ثبوت موضوعه كما مر سابقا. (البروجردي).
[2] بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما وعدم قصدية خصوصيتهما والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا. (آقا ضياء).
* بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعين زائد على ذلك.
(البروجردي).
* فيه تفصيل تقدم. (الخوئي).
* إذا كان قد قصده ولو إجمالا وإلا فلا يكون لواحد منهما هذا مع الاختلاف
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست