responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 177
لقاعدة احترام المال [1] إلا إذا علم كونه متبرعا.
الحادية عشر: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك [2] أو يجب العلم بأنه أداها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء [3] إذا كان الوكيل عدلا [4] بمجرد الدفع إليه [5].
____________________
[1] الموجبة لضمانه على المستوفى له. (الحكيم).
[2] لا إشكال في عدم براءته بمجرده لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقة أمين ولا يلزم عليه العلم ولا التفتيش عن عمله. (الإمام الخميني).
* الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به لأنه على كلا تقديري الأداء والتلف لا ضمان عليه. (الخوئي).
* بل لا يجوز الاكتفاء إلا إذا أخبر بالأداء وكان موثقا على الأحوط.
(الگلپايگاني).
[4] إذا حصل منه الاطمئنان المعتبر في التوكيل فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن لم يكن عدلا إلا أن يعلم عدم أدائها. (الجواهري).
* بل إذا كان يوثق بإعطائها الفقير. (الحكيم).
* بل يجوز الاكتفاء بقوله إذا كان ثقة. (الخوانساري).
[5] مجرد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمته أو عين ماله إلا إذا كان يقصد العزل عن ماله المعين المتعلق به الزكاة كما أنه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير فرض العزل بل مطلقا إشكال آخر مبني على تمامية قاعدة من ملك. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست