responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 176
عليه [1] لا أن يكون نائبا عنه فإنه مشكل [2].
العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز [3] وأجزأ عنه، ولا يجوز للمتبرع الرجوع عليه، وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه [4]
____________________
(كاشف الغطاء). [1] بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعنى من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين [1] بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعنى من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين الزكاة في مال خاص وهو حينئذ ليس إلا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي تعلق الزكاة من الإشاعة أو الكلية. (آقا ضياء).
* لا إشكال في هذا أيضا بعدما كانت الزكاة متعلقة بالعين نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلا إذا قصد النيابة عن البائع. (الخوئي).
[2] لا إشكال فيه إذ الظاهر أنه يجب عليه إخراج الزكاة وإن لم يشترط كونها عليه غاية الأمر أنه يرجع بها إلى البائع لو لم يؤدها فحينئذ يكون مرجع اشتراط كونها عليه عدم رجوعه بها إلى البائع إن أداها والظاهر عدم الإشكال في هذا الاشتراط. (الإصفهاني).
* لو شرط عليه دفع الزكاة جاز ولا حاجة إلى اشتراط أن يكون نائبا عنه لكن لا تبرأ ذمة البائع عنها إلا بالأداء لا بنفس اشتراطه ولو شرط تحول التكليف بالزكاة من البائع إلى المشتري فلا إشكال في فساده.
(النائيني).
[3] قد مر الإشكال في التبرع بزكاة الغير. (الگلپايگاني).
* التبرع بالزكاة عندي محل اشكال. (الإصفهاني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
[4] وهكذا في جميع ما يطلب من غيره أن يصرف مالا على أي حاجة صحيحة لا على إتلافه بلا غرض عقلائي. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست