responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 172
السادسة: إذا علم اشتغال ذمته، إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما [1] إلا إذا كان هاشميا، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل [2]
____________________
فيأتي فيه ما تقدم فيها.
* وما ذكرنا سابقا يجري فيها بطريق أوضح. (الفيروزآبادي).
[1] لا يبعد جواز إخراج ذلك المقدار بقصد ما في الذمة وإيصاله إلى الحاكم الشرعي من حيث كونه وليا للطائفتين فيبرأ ذمته من الحق الواقعي ثم يرى الحاكم ما هو تكليفه من القرعة أو التوزيع. (الإصفهاني).
* ويجزي عنه دفع المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي. (الحكيم).
* لكن تبرأ ذمته إذا أدى ذلك المقدار إلى الحاكم الذي هو ولي شرعي خصوصا إذا كانا من جنس واحد ومع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمته. (الإمام الخميني).
* محل نظر لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفي في الإسلام ويأتي بقية الكلام في باب الخمس المختلط بالحرام إن شاء الله تعالى. (الخوانساري).
* ويجوز أن يعطي مالا واحدا بقصد ما في الذمة إلى الوكيل عن مستحقي الزكاة والخمس بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثم يكون المال مرددا بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه وإذا لم يمكن ذلك أيضا فلا مانع من الرجوع إلى القرعة وتعيين المال المردد بها. (الخوئي).
[2] محل تأمل. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأكثر. (الإمام الخميني).
* لا يترك في المتباينين. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك ويكفي فيه إيصال المقدار الأقل إلى الحاكم بقصد ما في الذمة كما في صورة عدم اختلاف مقدارهما وإيصال الزيادة إليه أو إلى المستحق بقصد الاحتياط عما احتمل اشتغال ذمته به بهذا المقدار. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الشيرازي).
[2] بل لا يكفيه فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر. (الگلپايگاني).
[3] بل يجب أكثرهما. (الإمام الخميني).
* بل أكثرهما قيمة كما هو قضية التعليل المذكور. (آل ياسين).
[4] أقربه وجوب إخراج الأكثر. (البروجردي).
* كفاية الأقل لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر تعيين الأكثر ولا فرق بين وجود العين وعدمه. (الحائري).
* قوي. (الحكيم).
* أقواه وجوب إخراج الأكثر. (الخوانساري).
* أظهره عدم الكفاية. (الخوئي).
* والأقوى وجوب دفع الأكثر مطلقا. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست