responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 171
الذي كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لا، هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا وكان شاكا وجب عليه الإخراج، وأما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز [1] والمضي [2]، وحمل فعله [3] على الصحة فلا إشكال [4] وكذا الحال إذا علم اشتغاله [5] بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.
____________________
* لا يبعد عدم الفرق بين الصورتين في عدم وجوب الإخراج وإن كان أحوط.
(الجواهري).
* لكن لا لما علله (قدس سره). (الشيرازي).
[1] قد تقدم الإشكال في جريانه. (آقا ضياء).
* قد تقدم الإشكال فيه. (الحكيم).
[2] إجراء قاعدة التجاوز والمضي في هذه الموارد محل منع. (الگلپايگاني).
[3] جميعها محل إشكال ومنع. (الخوانساري، البروجردي).
* لا مجرى لهذه القاعدة وقد مر وجه جريان الأولى ومنعه. (الإمام الخميني).
[4] بل على التفصيل الذي مر في المسألة الثانية. (آل ياسين).
* هذا فيما إذا لم تكن العين باقية وإلا فالظاهر وجوب الإخراج ولا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحة. (الخوئي).
* إذا تصرف في النصاب بإتلاف ونحوه مع استقرار عادته بإخراج الزكاة قبله كما تقدم. (النائيني).
[5] يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور. (الإمام الخميني).
* فإن دين الميت لا يثبت بالاستصحاب. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: في المقام تفصيل فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنه يثبت بالاستصحاب على ما تقرر في محله، وأما بالإضافة إلى الكفارة والنذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة وأما بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست