responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 17
عليه أو تمكن من أخذه [1] سرقة بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه [2] مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة [3].
(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه
____________________
* لكن الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات إلا إذا تمكن من التصرف فيه بلا مؤنة ولا مشقة بحيث يعد إبقاؤه في يد الغاصب مستندا إلى المالك.
(الگلپايگاني).
* والأقوى عدم وجوبها في جميع صور هذه المسألة. (النائيني).
* بل يجب إذا لم يكن له عذر شرعي أو عرفي في تخليصه وإلا لم يجب وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* وإن كان لا يجب على الأقوى فيه وفيما عطف عليه مطلقا نعم يتجه رعاية الاحتياط في المال الغائب عنه مع قدرته عليه لا سيما إذا تركه فرارا من الزكاة. (آل ياسين).
* والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها. (الخوئي).
[1] من دون مشقة ولا مهانة. (البروجردي).
[2] عدم وجوبها في هذا الفرض لا يخلو من قوة. (البروجردي).
[3] الأقوى عدم وجوبها في جميع ما ذكر إلا في مسألة الغصب إذا مكنه الغاصب من العين المغصوبة وعدل عن الغصب. (الجواهري).
* كل ذلك لتحقق السلطنة الفعلية عرفا التي هي ملاك وجوب الزكاة شرعا بعد الملكية. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست