responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 167
من الورثة [1]، وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت، فإن الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدم [2]، وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالي بالتعلق به [3]، إما بتكليف الميت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط أن يكون بالغا عاقلا [4]، وإلا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ.
الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان: أوجههما الثاني [5]
____________________
[1] مع استجماع الشرائط. (الإمام الخميني).
[2] بل الأقوى كما تقدم. (الإصفهاني).
ولا أثر معها للاستصحاب مع أنه معارض بمثله كما بين في محله. (الخوئي).
* قد تقدم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأصول. (آقا ضياء).
[3] المورد معلوم التعلق تفصيلا. (الشيرازي).
[4] واستجماع سائر الشرائط. (الإمام الخميني).
[5] هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المال الذي تعلق به الزكاة تالفا كما هو
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست