responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 164
العمل بالاستصحاب، لأنه دليل شرعي، والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه، لأنه المكلف، لا شك الصبي ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه [1].
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ليس عليه شئ إلا إذا كان زمان التعلق معلوما [2] وزمان البيع مجهولا، فإن الأحوط حينئذ إخراجه [3] على إشكال في وجوبه [4]، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك فإنه لا يجب عليه شئ [5]
____________________
[1] بل حتى لو كان نائبا عنه. (الحكيم).
* بل ولو كان نائبا عنه. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[4] لا إشكال ظاهرا في وجوبه بمقتضى الأصول وهكذا الأمر في نظيره من طرف المشتري. (آقا ضياء).
* عدم الوجوب في المسألتين لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[5] بناء على تعلق الزكاة بالعين حتى بنحو الكلي في المعين كان على المشتري تعيينه حتى على فرض وقوع البيع بعد تعلق الزكاة وحينئذ فهو المكلف بإيتاء الزكاة لا غيره نعم لو أجازه الولي أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل مالهم ولو لمصلحتهم فيه كما تقدم ثبوته سابقا بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلقا ببدل المال فكان المكلف بإخراجها حينئذ هو البائع كما لا يخفى.
* (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست